السيد محمد صادق الروحاني
203
منهاج الصالحين
عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم . ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا . ( مسألة 365 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله . ( مسألة 866 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج المال المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا . ( مسألة 867 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية . وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ، ففي صحته اشكال . وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال . ( مسألة 868 ) : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا ، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها . ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى . والضابط إن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان . ( مسألة 869 ) : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال ( لا اشكال في جوازه ) . ( مسألة 870 ) : إذا قال شخص لآخر إلق متاعك في البحر وعلى ضمانه ، فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .